أوضح المدعي العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، أنّ "التعميم الذي صدر أمس يتعلق بطريقة تنفيذ قانون العفو، كما كان متفقًا عليه قبل الطعن".
وجاء كلام الحاج في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، بعد اجتماع بين الجانبين في المجلس.
ولفت إلى أنّ "في موضوع قانون العفو العام هناك مصطلحات مبهمة، وقد عمد المجلس الدستوري إلى تفسيرها قانونيًا بما يتفق مع أحكام الدستور، ونحن نلتزم بهذه التفسيرات".
وقال الحاج: "بالنسبة إلينا، قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية الملزمة، ونحن ملتزمون بذلك، والإشكالية التي وقعت تتعلق بنقطتين".
وأضاف: "إذا كان حكم الإعدام نهائيًا فيسقط ويصبح حكمًا بالمؤبد، أي 28 سنة سجنية وفق العفو، أما الحكم غير المبرم فيصبح 17 سنة سجنية"، لافتًا إلى أنّ "في قضايا المخدرات، من عليه أكثر من حكمين أو ملاحقتين لا يستفيد من العفو، وهذا ما أكد عليه المجلس الدستوري".























































